عنوان الفتوى : أخذ الوكيل ما زاد من ثمن السلعة إذا اشتراها بأقلّ من ثمنها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أعطاني أحدهم مالًا لآخذ له شيئًا، فأخذت له ذلك الشيء بأقل مما أعطاني من المال، وأخذت ما تبقى من المال لي؛ من باب أني أخذت أجرتي، أو من باب أني أخذت هذا الشيء، وبعته له، فهل هذا حرام؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيحرم عليك أخذ ما تبقى من الثمن، وعليك ردّه إلى صاحبه.
ولا يصحّ التأول في أخذ هذا المال؛ بكونه أجرة، أو بكونه ربحًا في بيعك له السلعة؛ فالوكيل أمين، ليس له أن يأخذ شيئًا مما وكل فيه بغير إذن الموكل.
وإذا كانت الوكالة بأجرة، فهذا عقد يتم بين الموكل والوكيل، ويتفقان فيه على أجرة معلومة، والبيع لا يصحّ إلا لما يملكه البائع، ويكون عن تراضٍ بينه وبين المشتري، وانظري الفتوى: 420901
والله أعلم.