عنوان الفتوى : على المرأة طاعة زوجها في الانتقال من عمل لغيره
بسم الله الرحمن الرحيم أنا مهندسة أعمل في مكتب هندسي منذ ست سنوات وأعتبر أساسية فيه وزوجي يلح في طلب العمل الحكومي لي، ومدير المكتب إنسان يحترمني وفي كل مرة يجدد رخصة المكتب فيه يسألني إذا كنت سأتابع معه لأنه يعلم رغبة زوجي الملحة في العمل الحكومي حيث الراتب كان قليلاً وخاصة في البداية حيث كانت شبه تدريب ولكن الأن أصبح راتبي 2000 ريال بالاضافة إلى بعض الزيادات أحيانا عند زيادة الدخل القادم من طرفي حيث وجودي في المكتب يدر عليه دخل بدون تعب من أحد فقط أوقع على المشاريع هذا بالإضافة إلى عملي الثابت.بالنسبة لي لا أرغب في العمل الحكومي لأني مرتاحة في المكتب دوامي لا حرج فيه من الساعة 8.30-1.15 وإذا حصل أي غياب أو تأخير لا يكون هناك حرج في ذلك .وفي نيتي عند ذهابي للمقابلة في ذلك العمل محاولة التهرب منه . ساعدوني في القرار إلى جانب الاستخارة وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فطاعة الزوجة لزوجها في المعروف مقدمة على طاعة كل أحد، كما بينا ذلك في الفتاوى رقم: 36974، ورقم: 15500، ورقم: 23844.
وقد تبين من هذه الفتاوى أن المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها إذا أمرها بترك العمل، ومن باب أولى إذا أمرها بالانتقال من مكان لآخر، لأنه يرى قلة المفاسد فيه مثلاً، لكن ينبغي على الزوج أن يتفهم طبيعة عمل زوجته، وأن يحل معها الأمر بالتشاور والإقناع، بدلاً من التعسف والإجبار، وننبه الزوج والزوجة إلى أن المرأة إذا عملت يجب عليها أن تلتزم الحجاب عند خروجها، وأن تتجنب التبرج والسفور والخلوة المحرمة والخضوع في القول مع الرجال، إلى غير ذلك مما لا يجوز للمرأة فعله.
والله أعلم.