عنوان الفتوى: لا تحل قسمة الفائدة الربوية ضمن الميراث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مرض والدي فقام بعمل توكيل لشقيقتي فقامت بسحب مبلغ من المال وقدره 12000 جنيه كان والدي قد وضعه فى بنك فيصل الإسلامي ثم وضعته في دفتر توفير البريد وهي لا تعلم أن الدفتر هذا ربا وتوفى والدي وتركني وأخى وأختي هذه وزوجته، وزاد هذا المبلغ إلى 20000 جنيه وأختي تريد تقسيم هذا المبلغ علينا جميعا، وهى تقول إنها كانت لا تعلم أن ذلك ربا وأننا ليس لنا ذنب فى ذلك، وتريد تقسيم المال علينا بالزيادة الواردة، فما حكم ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يدخل في هذا الميراث إلا أصل المال وهو مبلغ الأثني عشر ألف جنيه، وما زاد على ذلك وهو الفائدة الربوية فإنها لا تحل قسمتها ضمن الميراث، بل يجب التخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير، بإعطائها للفقراء والمحتاجين ولو كانوا من قرابتكم، وتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9616، 9712، 14230.

وننبه هنا إلى أمرين:

الأول: أن الجهل بحرمة الكسب قد يرفع عن صاحبه الإثم إلا أنه لا يحل الكسب.

الثاني: أن الواجب التفقه في الأحكام وسؤال أهل العلم قبل الإقدام على أي قول أو عمل.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه