عنوان الفتوى : هل تجب الزكاة في المال المدخر لسداد الدين؟
استدنت مبلغا كبيرا: 150 ألف جنيه، من أمي، وأختين من أخواتي؛ لعمل مشروع خاص بي.
ولم نتفق على زمن معين لرد الدين، وكنت أنتظر نجاح المشروع وجني المال؛ لأرد الدين على أجزاء.
وبفضل من الله، بعد الصبر والتعب والمثابرة، بدأ المشروع بجني الأرباح، فدخلت جمعيات، ورددت بعضا من الدين: حوالي ثلثه، وأنتظر الإعانة من الله -عز وجل- لأداء الباقي.
وأنا بفضل الله علي، أحب أن أتصدق من المال، فخصصت مبلغ 500 جنيه كل شهر للفقراء، على أن أجمع المبلغ طول العام، ثم أنفقه عليهم في شهر رمضان من كل عام.
الشق الأول من السؤال: هل الأفضل رد الدين أولا ثم أتصدق؟ أم يجوز إخراج الصدقة مع ترك الدين حتى يتم تجميع المال لرده؟
والشق الثاني من السؤال: المبلغ الذي أخصصه لرد الدين يبلغ نصاب الزكاة كل عام. فهل تجزئ زكاة المال من مبلغ ال 500 جنيه، الذي خصصته للفقراء، أم أخرجه من أصل المبلغ الذي خصصته لرد الدين؟
وجزاكم الله كل خير، ونفع الله بنا وبكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن سداد الدين أولى من صدقة النافلة؛ لأن سداده فرض عليك، وفي المبادرة لسداده إسراع في إبراء الذمة من التبعة، بل قد ذهب بعض العلماء إلى تحريم تصدّق من عليه دَين بما يمنع وفاء الدَّين. وقد فصلنا هذه المسألة في الفتوى: 440020.
وكل ما لديك من المال سواء ما خصصته للدين، أو جمعته للصدقة، إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول قبل صرفه في جهته فإن الزكاة تجب فيه، ومقدارها ربع العشر أي 2.5%.
والمبلغ -500 جنيه- إن كنت نذرته، فلا يصح أن تحسبه من جملة الزكاة؛ لأنه يصير صدقة واجبة عليك بالنذر، فلا يصح أن تجعله زكاةً، بل عليك إخراج الزكاة، وإخراج صدقة النذر، وانظر الفتوى: 412513 عن الدين الذي يسقط الزكاة.
والله أعلم.