عنوان الفتوى : لا زكاة في الهبة غير المقبوضة
قسم الوالد ماله بينه وبيننا -أولاده، وزوجته- لكنه لم يعطه لنا جميعًا مباشرةً، وإنما احتفظ لبعضنا به في حسابات بأسمائنا، وأحيانا باسمه أيضا في البنوك، والبريد، ولم يأذن لنا في التصرف فيه حتى يرى أن هذا السن هو المناسب لإعطائنا المال، وتصرفنا فيه، وللأسف كان يأخذ عليه فوائد، وقد ساعدته من قبل في بعض الإجراءات، ثم تبت، وفي الفترة الأخيرة اتفقت معه على أن آخذ المال منه، وسيكون ذلك شيئا فشيئا، فكلما انقضت مدة شهادة من شهادات الاستثمار، أو الفوائد، والأرباح يأخذها لنفسه، ويعطيني المال الأصلي، علما بأنني حاليا أعمل، وكذلك ما زال الوالد ينفق علي، وأريد أن أسأل الآن بالنسبة للزكاة فيما مضى هل هي مسئؤولية الوالد لا علاقة لي بها، ولا أسأله عنها؟ وبالنسبة لإخراج الزكاة فيما بعد هل أبدأ احتساب الحول من وقت أخذ المال من الوالد، وبلوغ مجموع أموالي التي معي حاليا النصاب، أم وقت الحول أبدأ حسابه من الوقت الذي كان المال فيه مع الوالد؟ وقد أصبح مجموع ما معي من مال حاليا يزيد على نصاب الفضة، لكنه أقل بكثير من نصاب الذهب، فهل أبدأ بحساب الحول؟ وأنا أنوي أن أدخر جزءا كبيرا من المال الذي سآخذه من الوالد كل فترة في صورة ذهب، لاستثماره -إن شاء الله- فهل حينها عند حساب الزكاة أقوم بالحساب لمجموع الذهب والمال على نصاب الفضة أيضا؟ أم الذهب؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فههنا مسائل: أولا: يجب أن تناصح أباك، وتبين له خطر أكل الربا، وتحثه على التخلص من تلك الفوائد.
ثانيا: الظاهر أن أباك لم يقبضك المال، والهبة لا تلزم إلا بالقبض، ومن ثم فالمال ملك لأبيك حتى تأخذه، فإذا قبضته، وتسلمته دخل في ملكك من حينئذ، وعليه فلا زكاة عليك لما مضى، وإنما هي على أبيك.
ثالثا: إذا حزت المال، ودخل في ملكك، فمتى بلغ نصابا حسبت حولا من ذلك الوقت، وزكيته بعد مرور الحول الهجري على بلوغه النصاب.
رابعا: هل المعتبر نصاب الذهب، أو الفضة؟ في ذلك خلاف مشهور بين المعاصرين، فذهب جماعة منهم إلى أن المعتبر نصاب الذهب، لأنه أكثر استقرارا، ورجحه بقوة صاحب كتاب فقه الزكاة، ومنهم من ذهب إلى أن المعتبر نصاب الفضة، لكونه أحظ للفقراء، وأبرأ للذمة، وهذا أحوط.
خامسا: على القول باعتبار نصاب الفضة، فإنك إن حولت المال إلى ذهب، فما كان ذهبا يزكى بزكاة نصاب الذهب، ولا يحسب بنصاب الفضة، وهل يضم إلى ما معك من مال آخر في تكميل النصاب؟ في ذلك خلاف انظر تفصيله في الفتوى: 11736.
والله أعلم.