عنوان الفتوى : الاعتبار في إخراج الزكاة بمن كان المال في ملكه
أردت شراء سكن عشوائي من زوج أختي ب 30000 درهم، وكان هذا المكان غير مجهز، ووعدني بأنه سيجهزه، لكن تأخر، وأنا ظننت أن سبب تأخره في تجهيزه عدم توفر المال عنده، فقدمت له 10000 درهم من المبلغ؛ لكي يجهز به. مرت سنتان، لكن لم يفعل شيئا، فتزوجت، وسافرت، وبعد عودتي أرجع لي 5000 درهم. هل علي أن أخرج الزكاة على السنتين، رغم أن المال كان بحوزة زوج أختي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس الاعتبار بمن كان المال في حوزته، وإنما الاعتبار بمن كان المال في ملكه، فإن كنت قد أجريت عقد البيع مع زوج أختك، وأعطيته هذا المبلغ كجزء من الثمن، وصار ملكه هو، فزكاته عليه.
وأما إن كان الحاصل بينكما لا يعدو المواعدة بالبيع دون إنجازه، وإعطاؤه هذا المبلغ كان على سبيل التسريع، أو التشجيع؛ لإجراء البيع بعد ذلك، فهذا المبلغ دين عليه إلى أن يُعقَد البيع بالفعل، ويصير هذا المبلغ جزءا من الثمن. وفي هذه المدة تكون زكاته عليك أنت، تزكينه كما تزكين ما لك من دين على غيرك، فإما أن تخرجي زكاته مع زكاة مالك الذي بيدك على رأس الحول، وإما أن تزكيه حين استرجاعه لما مضى من السنين، وراجعي في ذلك الفتاوى: 348592، 117287، 169467.
والله أعلم.