عنوان الفتوى: حالات زكاة الدين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخي له مبلغ قد أقرضه لأحد أقاربه منذ عدة سنوات، والمبلغ بلغ النصاب في فترة معينة، وحال عليه الحول. فهل يخرج عنه زكاة المال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:    

 فإن الدين الذي لأخيك، له حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون من عليه الدين مُقرا به، قادراعلى أدائه في أي وقت طُلِب منه, ففي هذه الحالة تجب الزكاة كل سنة, لكن إن شاء أخوك زكاه مع ماله كل سنة, وإن شاء أخر زكاته حتى يقبضه, فيزكيه عن جميع السنين الماضية، وراجع الفتوى رقم: 304195

الحالة الثانية: أن يكون الدين على معسر به, أو منكر له، وهنا لا تجب زكاته إلا بعد قبضه, فيزكيه لسنة واحدة, وقيل عن كل السنوات الماضية, وهذا هو الأقرب للورع، خروجا من خلاف أهل العلم, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 147423.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
زكاة من عليه دَين يستغرق جميع ماله
هل يجوز للوالد دفع زكاة ماله لولده ليوفيه دَينه؟
حكم زكاة المال المرصود لسداد دين
تأخير إخراج زكاة الدَّين المقبوض إلى حولان حول أصل المال
زكاة المال المُقْرَض
زكاة الودائع إذا كان المودِع يريد الربح لنفقته وقضاء دينه
زكاة الأقساط التي في ذمة المشتري