عنوان الفتوى : زكاة المال إذا كان بيد الغير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي مال لا أستخدمه ولكن والدتي تحتاج إليه فتأخذ منه أحيانا ثم ترجعه لي. سؤالي هو هل تجب علي زكاة هذا المال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا المال قد بلغ نصابا فإن زكاته تجب عليك على رأس كل حول هجري، واقتراض أمك له في أثناء الحول لا يخرجه عن ملكك بل هو دين في ذمتها، وما اقترضته يلزمك إخراج زكاته، وأنت مخير بين أن تخرج زكاته مع زكاة المال الذي بيدك على رأس الحول وبين أن تزكيه حين تقبضه لما مضى من السنة، ويرى بعض أهل العلم وجوب إخراج زكاته على رأس الحول إن كان دينا على مليء باذل لأنه حينها يشبه ما بيدك، والراجح ما ذكرنا.

جاء في الإقناع وشرحه كشاف القناع : من له دين على مليء باذل من قرض أو دين عروض تجارة أو مبيع... زكاه إذا قبضه أو شيئا منه، فكلما قبض شيئا أخرج زكاته ولو لم يبلغ المقبوض نصابا.

والله أعلم.