عنوان الفتوى : الدَّين الذي يُسقط الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

هل عليَّ إثم عند الأخذ بقول من يرى أن وجود الدين يسقط الزكاة، لا سِيَّما أن الدين الذي عليَّ كبير، وأنا شخص عاجز عن العمل بسبب إعاقة، وما يوجد لديَّ من مال لا يكفي إلا لسداد الدين الذي في ذمتي، والصرف على نفسي وأسرتي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:               

 فالذي عليه جمهور أهل العلم، أن الدَّين يُسقط الزكاة في الأموال الباطنة -كالذهب، والفضة, والنقود, وعروض التجارة، ونحوها-، وراجع في ذلك الفتوى: 111959.

كما ذهب بعض أهل العلم إلى أن الدين يسقط الزكاة أيضا في الأموال الظاهرة كالماشية, والزروع, ونحوهما. كما سبق في الفتوى: 225337.

وبهذا يتضح أنه لا زكاة عليك إذا كان عليك دين يستغرق النصاب، أو ينقصه، إذا كانت أموالك التي تسأل عن حكم زكاتها نقودا، أو تجارة على قول الجمهور.

أما إذا كانت غير ذلك من مَوَاشٍ أو زروع، فالزكاة واجبة عليك، ولا يسقطها الدين على قول الجمهور أيضا.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل تجب الزكاة على من عنده نقود معدة لشراء مسكن، وعليه ديون؟
حكم إجراء عقد لعملية جراحية قبل حولان حول الزكاة
زكاة من عليه دين
كيف يزكي من اشترى أرضا، وأصبح ثمنها دينا في ذمته، وحال حول المال؟
أحكام خصم الدين من المال الزكوي
مذاهب العلماء في زكاة من أقرض شخصا مالا
زكاة من عنده نقود لسداد دين عليه
زكاة من عليه دين
إقراض المال هل يسقط زكاته؟
هل في الديون على المماطلين أو المنكرين زكاة؟
دفع الدائن الزكاة لطالب العلم المدين للسداد
زكاة من اشترى أرضا دفع بعض ثمنها ولم يدفع الباقي بسبب الإجراءات
من اقترض مبلغًا وأودعه في البنك وأنفق منه حتى انتهى دون زكاة
زكاة من ملك نصابًا وكان عليه دين مؤجّل أكثر مما يملك
زكاة من عليه دين
إقراض المال هل يسقط زكاته؟
هل في الديون على المماطلين أو المنكرين زكاة؟
دفع الدائن الزكاة لطالب العلم المدين للسداد
زكاة من اشترى أرضا دفع بعض ثمنها ولم يدفع الباقي بسبب الإجراءات
من اقترض مبلغًا وأودعه في البنك وأنفق منه حتى انتهى دون زكاة
زكاة من ملك نصابًا وكان عليه دين مؤجّل أكثر مما يملك