عنوان الفتوى : زكاة من عليه دين
أودعت في بنك إسلامي مبلغًا من المال، وفي حساب التوفير وضعت مبلغًا كذلك، وذلك بعد أن قمت بدفع الزكاة قبل عدة أشهر من وضع المال في البنك، وبعد حوالي شهر رغبت في شراء قطعة أرض، وكنت بحاجة لجميع مبلغ الوديعة، ومبلغ التوفير، بالإضافة إلى مبلغ إضافي لإكمال ثمن الأرض، فقام أخي بشراء قطعة الأرض لي، وسجلت باسمي بكامل المبلغ، وأقرضني أخي المبلغ المتبقى، وقال لي احتفظي بالأموال المودعة في البنك، وفي حساب التوفير، إلى حين حاجته لها؛ وذلك حتى لا تضيع عليَّ الأرباح.
وقد نويت أن أكسر الوديعة عندما يحول عليها الحول، وبعد استلام كامل أرباحها -بعد سنة كاملة، حسب اتفاقي مع البنك-، وتحويل كامل مبلغ التوفير، وتسليمهما لأخي. فهل تجب زكاة على المال المودع، وما في حساب التوفير، وهما ليسا لي، بل لأخي؟ وهل توجد زكاة على الأرباح بعد أن يحول الحول على الوديعة، وعلى حساب التوفير؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام أخوكِ قد أقرضكِ مبلغًا من المال، فهو دين عليكِ، وما في حسابكِ من مال فهو لكِ، والدين ينظر فيه، فإن كنتِ تملكين من الأموال الأخرى التي لا تجب فيها الزكاة، وهي زائدة عن حاجتكِ ما يمكن أن تجعليه في مقابلة الدَّين الذي عليكِ، فأخرجي زكاة هذا الدين، ما دام قد حال عليه الحول، وهو بالغ النصاب، وإن كنتِ لا تملكين أموالًا أخرى يمكن أن تجعليها في مقابلة الدَّين، فلا تجب عليك زكاة هذا الدين، وانظري الفتوى: 113837.
وأما الأرباح: فحولها حول أصلها، فتجب زكاتها مع أصلها عند حولان الحول، وانظري الفتوى: 156909.
والله أعلم.