عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في زكاة من أقرض شخصا مالا
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أقرضت شخصا قدرا من المال، كنت أجمعه للحج يستوجب الزكاة، ولم يحن وقت استرداده، وليس لدي المبلغ الكافي من المال لإخراج الزكاة عن هذا المال الذي أقرضته لذلك الشخص. ما هو الحل؟ مع العلم أني كنت أخرج الزكاة من قبل.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا المال الذي أقرضته صديقك مما تجب عليك زكاته، لكن لك تأخير إخراج الزكاة عنه حتى تقبضه، فتزكيه لما مضى من السنوات، هذا إن كان صديقك مليئا باذلا، فإن كان معسرا، أو جاحدا، أو مماطلا، ففي وجوب زكاة هذا المال أقوال، فقيل تزكيه حين تقبضه لما مضى من السنين، وهو أحوط، وقيل تزكيه عند قبضه لسنة واحدة، وهو قول المالكية، وقيل تستقبل به حولا جديدا، وهو قول الحنفية، وانظر الفتوى: 348592 وما تضمنته من إحالات.
والله أعلم.