عنوان الفتوى : زكاة من وضع ماله في حساب توفير وجار ولديه أسهم
أود
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك أن تعرف الوقت الذي بلغ فيه مالك نصابا, فإذا حال الحول الهجري على هذا المال دون أن ينقص عن النصاب فإنك تزكيه فتخرج ربع عشره, وإن كان حساب التوفير في بنك إسلامي فالأرباح الناشئة عن حساب التوفير تزكى بزكاة الأصل، لأنها تابعة له، فهي نماؤه فتزكى بزكاته، أما إن كان في بنك ربوي فعليك التخلص من جميع الفائدة بصرفها في مصالح المسلمين العامة ولا يجوز لك تملكها، وما تستفيده في أثناء الحول من رواتب شهرية فإن شئت جعلت لكل قسط منها حولا مستقلا، وإن شئت زكيتها بزكاة الأصل وهو الأرفق بك, فتجعل لمالك كله وقتا معينا تزكي فيه جميع ما بيدك من المال وليس في هذا إلا تعجيل زكاة بعض مالك الذي تزكي فيه جميع ما بيدك من المال وليس في هذا إلا تعجيل زكاة بعض مالك الذي لم يحل عليه الحول وهو جائز عند الجمهور, ولمعرفة كيفية زكاة المال المستفاد انظر الفتوى رقم: 136553وما أحيل عليه فيها.
ولمعرفة كيفية زكاة الرواتب الشهرية انظر الفتويين رقم: 128719ورقم: 128619
وأما الأسهم فما دمت قد اشتريتها بنية التجارة فقد كان يجب عليك إخراج زكاتها في كل حول, وإذ لم تفعل فعليك أن تخرج زكاتها عما مضى من السنين من وقت حلول الحول على ملكك للأصل الذي اشتريت به إن كان نصابا ولو بضمه إلى ما تملكه من مال زكوي آخر, وانظر الفتوى رقم: 155221وما فيها من إحالات.
والله أعلم.