عنوان الفتوى : زكاة الأسهم المقتناة للمضاربة
كنت قد اشتريت أسهما في شركة الغذائية وقد اشتريتها قبل أربع سنوات وكنت أضارب في السهم لفترة قصيرة لا تتجاوز السنة، ثم خسر السوق وبعد ذلك بقيت الأسهم طوال هذه السنوات الأربع وكنت أحيانا أبيع منها وأعدل في السهم، وبعد هذه السنوات الأربع بعتها، علما أنها خسرت حوالي 80 % من رأس المال، فهل تكون فيها زكاة؟ وإذا كانت فيها زكاة في هذه السنوات فقد حال عليها الحول وأنا لا أعلم عن سعر السهم فكيف أخرج زكاتها عن هذه السنوات الأربع؟ علما بأنني قد بعتها الآن وهي موجودة عندي نقدا، مع العلم أن المبالغ التي استثمرتها نصفها من قرض والنصف الآخر من قيمة أرض بعتها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأسهم تجب فيها الزكاة بوجود أحد أمرين:
الأول: أن يكون نشاط الشركة المساهمة قائما على الشراء والبيع، فهذه تجب الزكاة في أسهمها سواء أراد المشارك بيع ما أشتراه منها من أسهم أم لم يرد.
والثاني: أن يشتري المشارك الأسهم بنية البيع، فهذه تجب زكاتها ولو لم تكن أنشطة الشركة قائمة على البيع والشراء، وراجع في هذا الفتويين رقم: 19079ورقم: 18382
وبما أنك اشتريت الأسهم للمضاربة ـ كما ذكرت ـ فإن الزكاة تجب في أصلها وربحها إن وجد، وكان من الواجب أن تخرجها فورا ولا تؤخرها، ولا أثر لما ذكرته من الخسارة، وإذ لم تفعل ما وجب عليك فبادر إلى التوبة.
ويجب عليك إخراج الزكاة عن السنوات الأربع إذا كانت قيمتها في كل سنة لا تقل عن النصاب ـ وهو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب، أو خمسائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة ـ ومن السهل معرفة قيمتها وقت وجوب الزكاة بالرجوع إلى سجلات الشركة، فأخرج عن كل سنة ربع العشر 2.5 % بعد أن تخصم قيمة الدين الذي عليك إذا لم تكن تملك من المال ما يمكنك أن تجعله في مقابله، وانظر الفتوى رقم: 127160عن زكاة الدين.
والله أعلم.