عنوان الفتوى : هل تجب الزكاة إذا كان عليه دين يفوق ماله
ما حكم الزكاة إذا كنت أدخر بعض المال في بلد ومدين بأكثر منه في بلد آخر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أهل العلم قد اختلفوا فيما إذا كان الدين يسقط الزكاة أم لا؟ فذهب الشافعية في الجديد إلى أنه لا يسقطها، ورأى المالكية أن من يمتلك أموالاً فاضلة عن حاجته فإنه يجعلها في مقابلة الدين، فإن ساوته أو زادت عليه زكى جميع ما عنده، وإن زاد الدين فإنه ينقص مما عنده قدر تلك الزيادة ويزكي باقيه، ومذهب الجمهور أن الدين يسقط الزكاة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 10089.
وعليه فإذا كنت تدخر مالاً من الأموال الباطنة كالنقود أو الذهب أو الفضة أو عروض التجارة ونحوها مع كونك مديناً بأكثر منه فلا زكاة عليك فيه عند جمهور أهل العلم. لكن إذا كانت لديك أموال لاتجب زكاة فيها مثل السيارات والأمتعة الزائدة عن حاجاتك الضرورية فاجعلها في مقابلة الدين فإن بقي بعد ذلك منه نصاب قد حال عليه الحول وجبت زكاته وإلا فلا، والمراد بالحوائج الضرورية الأمور الأساسية التي لا يستغنى عنها من مأكل ومشرب ومسكن ومركب يصلح لمثلك، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 42173.
والله أعلم.