عنوان الفتوى : حكم زكاة الأسهم والزكاة عن سنوات ماضية
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
لدي أسهم في شركة ما، وأستلم أرباحا من الشركة مرة في السنة، وعادة يكون المبلغ بسيطا، حوالي 55 دينارا بحرينيا. فهل تجب الزكاة في هذا المبلغ أم لا؟ وإن كانت تجب. ماذا أفعل بالنسبة للسنوات السابقة التي لم أزك فيها المبلغ؛ لجهلي بالأمر؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق التفصيل في زكاة الأسهم، في الفتوى رقم: 149821، فراجعيها.
وحيث وجبت الزكاة، فإن عليك أن تخرجيها عن جميع السنوات الماضية التي وجبت فيها عليك؛ لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم، وانظري الفتوى رقم: 22816.
والله أعلم.