عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في زكاة الزرع إذا استدان عليه صاحبه
استلمت 4 أطنان من الشعير من الدولة على أن أزرعها وأعيدها للدولة، وما زاد فهو لي، والنتيجة أن المطر كان قليلا ولم أحصد سوى ثلاثة أطنان، فهل عليها زكاة، مع أنني مطالب بتسديد أربعة أطنان؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في زكاة الأموال الظاهرة ـ المحاصيل والمواشي ـ هل يمنع الدين وجوبها أم لا؟ والجمهور على أن الدين لا يمنع وجوبها، جاء في المغني لابن قدامة: ولا يمنع الدين وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة, وهي المواشي والحبوب، قاله في رواية الأثرم... وذلك لأن وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة آكد، لظهورها, وتعلق قلوب الفقراء بها, لرؤيتهم إياها, ولأن الحاجة إلى حفظها أشد, ولأن الساعي يتولى أخذ الزكاة منها ولا يسأل عن دين صاحبها، والرواية الثانية: لا تجب الزكاة فيها ويمنع الدين وجوب الزكاة في الأموال كلها من الظاهرة والباطنة، قال ابن أبي موسى: الصحيح من مذهبه أن الدين يمنع وجوب الزكاة على كل حال، وهذا مذهب أبي حنيفة، وروي ذلك عن ابن عباس, ومكحول, والثوري، وحكى ذلك ابن المنذر عنهم في الزرع إذا استدان عليه صاحبه، لأنه أحد نوعي الزكاة فيمنع الدين وجوبها, كالنوع الآخر, ولأن المدين محتاج والصدقة إنما تجب على الأغنياء. اهـ بتصرف.
والأحوط إخراج الزكاة، وهو قول جمهور العلماء، وراجع لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 10089، ورقم: 135828 وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.