عنوان الفتوى : هل للدين أثر على زكاة الزروع والثمار
جاءته زروع وثمار وعليه ديون، بالنسبة للزكاة هل يجب عليه أن يخرج الزكاة أولاً من هذه الزروع والثمار؟ أم له أن يوفي الديون التي عليه أولاً ثم يزكي عن الباقي إن وصل إلى حد النصاب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المسألة وهي هل الدين يمنع وجوب الزكاة مسألة قد اشتهر الخلاف فيها بين العلماء، وانظر الفتوى رقم: 124533، وما أحيل عليه فيها. والقائلون بأن الدين يمنع وجوب الزكاة اختلفوا هل هذا عام في جميع الأموال أم هو خاص بالأموال الباطنة، وأما الأموال الظاهرة كالزروع والثمار والسائمة فلا يمنع الدين وجوب الزكاة فيها، وقد استوفينا الخلاف وبينا حجج الفريقين في هذه المسألة في الفتوى رقم: 132622، فعلى القول بأن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة وهو قول الحنفية ورواية عن أحمد فإن صاحب هذه الزروع يخصم ما عليه من دين ثم يزكي ما بقي إن بلغ نصابا.
وعلى القول الثاني وهو قول الشافعية والرواية الثانية عن أحمد فإنه يزكي جميع ما يحصل له من الزروع إن كان نصابا بغض النظر عما عليه من الدين، وهذا القول أحوط وأبرأ للذمة، وله اتجاه من حيث الدليل فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث المصدقين لأخذ زكاة المال الظاهر ولم يكونوا يستفصلون الناس أعليهم ديون أم لا؟.
والله أعلم.