عنوان الفتوى: هل يؤدي الشركاء في الزرع الزكاة قبل القسمة أم بعدها؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا اشترك اثنان في زكاة الزروع، فهل يؤديان الزكاة قبل القسمة، أم يقسمان الثمار، ثم يؤدي كل واحد منهما زكاته؟ مع العلم أنهما ربما إذا قسما، لم تبلغ النصاب (خمسة أوسق).

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:              

فإن الشركاء في الزرع، ينطبق عليهم حكم الشخص المنفرد بالنسبة للزكاة, فإذا اقتسموا المحصول، ولم يبلغ نصيب كل واحد نصابًا بمفرده، فلا زكاة عليهم, وإنما تجب الزكاة إذا بلغت حصة كل واحد نصابًا, هذا هو الذي عليه أكثرأهل العلم، يقول ابن قدامة في المغني: ومعناه أنهم إذا اختلطوا في غير السائمة، كالذهب والفضة، وعروض التجارة، والزروع والثمار، لم تؤثر خلطتهم شيئًا، وكان حكمهم حكم المنفردين، وهذا قول أكثر أهل العلم. انتهى.

ولمعرفة مقدار نصاب الزرع بالتفصيل، راجع الفتوى رقم: 115639.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
إذا بلغ الزرع نصابا فهل تجب الزكاة على سائر الشركاء
هل يشرع تأخير زكاة الزروع عن وقت الحصاد
مذاهب العلماء في زكاة من أجر أرضا ببعض الخارج منها
زكاة المحاصيل الزراعية تخرج من عين المحصول وتجب بمجرد الحصاد
اشترى أرضا زراعية وزرعها والده.. فمن يزكيها؟
وجوب إخراج زكاة محصول الأرض المتأخرة والتوبة من ذلك
هل يضم ما يملكه الشخص من الزيتون في بساتين مختلفة أم يعامل كل بستان على حدة؟