عنوان الفتوى : وجوب إخراج زكاة محصول الأرض المتأخرة والتوبة من ذلك
قمنا بزراعة أرض تابعة لنا دون أن نزكي محصولها 10 سنوات تقريبا، فهل يمكن أن نسدد تلك الزكاة الآن ويسقط عنا حقها؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المحصول الذي خرج من أرضكم مما تجب فيه الزكاة، وهو عند جمهور أهل العلم: كل ما يُكال ويُقتات كالبر والأرز.. وانظر الفتوى: 29066.
وقد بلغ نصاباً وهو: خمسة أوسق أي ثلاثمائة صاع، أي: ما يساوي 653 كيلو جراماً من البر تقريباً ـ فعليكم أن تتوبوا إلى الله تعالى وتخرجوا عنه زكاة ما مضى، قال الشيخ العثيمين في مجموع الفتاوى والرسائل: الواجب على المرء أن يؤدي الزكاة فور وجوبها ولا يؤخرها، لأن الواجبات الأصل وجوب القيام بها فوراً، وعلى هذا الشخص أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه المعصية، وعليه أن يبادر إلى إخراج الزكاة عن كل ما مضى من السنوات، ولا يسقط شيء من تلك الزكاة، بل عليه أن يتوب ويبادر بالإخراج حتى لا يزداد إثماً بالتأخير. اهـ
ومقدار ما تخرجون هو: العشر إن كانت الأرض تسقى بلا كلفة، ونصف العشر إن كانت تسقى بكلفة، ولا يُخصم ما أُنفق على الأرض لأجل زراعتها كما ذهب إليه جمهور أهل العلم، بل يزكى جميع المحصول، ومن العلماء من رأى خصم المؤونة من عموم المحصول، ثم تكون الزكاة في الصافي منه، وهو الذي نرجحه، لأن ذلك هو الأشبه بروح الشريعة التي أسقطت نسبة من الزكاة في مقابل السقي بالآلة، وأسقطت الدين في زكاة العين، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 54506، 13152، 6336.
ولذلك، فإن بإمكانكم ـ بل هو الواجب عليكم ـ أن تبادروا بسداد ما عليكم من الزكاة طيلة السنوات المذكورة، وبذلك تبرؤا ذممكم من الدين، وعليكم مع ذلك أن تتوبوا إلى الله تعالى من تأخير الزكاة عن وقتها.
والله أعلم.