عنوان الفتوى : أقوال العلماء في زكاة الزروع، وهل تخصم التكاليف من الزكاة
كيفية إخراج زكاة المحاصيل الزراعية المسقية؟نصابها؟مقدارها؟وهل تدخل مصاريف الزرعوالسقي و الأسمدة والحصاد في الزكاة أم لا ؟أرجو منكم الإيضاح. وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيؤخذ في زكاة الزروع والثمار عشر الخارج اتفاقاً فيما سقي بماء السماء أو الماء الجاري على الأرض الذي لا يحتاج في نقله إلى كلفة.
ونصف العشر فيما سقي بالنواضح، أو احتاج في نقله إلى كلفة.
واختلف العلماء في ما ينفق على المزرعة من أجرة العمال، وقيمة البذر، وسماد الأرض وغير ذلك، هل يخصمه صاحب المزرعة مما أخرجته الأرض، ثم يخرج ما وجب عليه من الزكاة بعد ذلك، أم أنه لا عبرة به؟
فمنهم من ذهب إلى أن العشر أو نصفه -على التفصيل السابق- يؤخذ من كل ما أخرجته الأرض، ولا عبرة بما أنفقه على المزرعة وهذا مذهب الجمهور.
ومنهم من ذهب إلى أن النفقة على الزرع إن كانت ديناً يسقطها مالكه منه قبل احتساب العشر، قال أحمد: من استدان ما أنفق على زرعه، واستدان ما أنفقه على أهله، احتسب ما أنفق على زرعه دون ما أنفق على أهله.
وهذا القول هو الراجح.
والله أعلم.