عنوان الفتوى : زكاة من عليه دين
السؤال
سؤالي عن الزكاة، حيث إن مصادر دخلي (راتب شهري، وأرباح سنوية، جمعيات مع الزملاء) حاليا بلغ مالي النصاب، ولكن لا أستطيع حساب الزكاة، وتقدير الحول للأسباب التالية:
أولا: أدفع للبنك قسطا شهريا، ومستمر لمدة 240 شهرا قادمة، مقابل قرض تمويل عقاري لشقة من الدولة (النظام الوحيد المعمول به للحصول على شقة).
هل أخصم قيمة القرض من مالي، وأحسب الباقي وأخرج منه الزكاة إذا بلغ النصاب، أم أخصم فقط قيمة الأقساط السنوية، أم أتجاهل القرض تماما ولا أخصمه من مالي، وأخرج الزكاة عن كل ما معي من مال؟
ثانيا: كما أوضحت أعلاه أن راتبي شهري؛ لذلك أحسب الزكاة لما معي كل أول رمضان من كل عام، ولكن أحصل علي مبلغ كبير قبل الحول بشهر مثلا من جمعية مع الزملاء. فكيف أحسبه مع الزكاة؟ وهل تعتبر دينا، أم يعتبر من مالي ويجب فيه الزكاة؟
ثالثا: أحصل على أرباح سنوية (مبلغ كبير ومتغير سنويا) قبل إخراج الزكاة قبل الحول بشهر أو شهرين مثلا. هل أضيفه أم أنتظر أن يحول عليه الحول، ثم أخرج زكاته، علما أنه لوحده يمكن أن يبلغ النصاب، أو يقل عن النصاب؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأحوط والأبرأ للذمة أن تخرج الزكاة عن كل المال الذي بلغ نصابا، ولا تسقط منه قيمة الأقساط التي عليك.
ومع ذلك، فالمفتى به عندنا أن الدين يمنع الزكاة في المال، بشرط أن لا توجد أموال أخرى كسيارة، أو عقار لا يحتاج إليهما، يمكن جعلها في مقابلة الدين. ولا فرق بين الدين الحال والدين المؤجل.
فإن لم يكن لديك أموال أخرى لا تحتاج إليها، يمكن جعلها في مقابلة الدين؛ جاز لك أن تخصم الأقساط التي في ذمتك كلها من المال، وتخرج زكاة ما بقي إن لم يقل عن النصاب. مع التنبيه إلى أنه لو كان القرض ربويا، فإنك تخصم قيمة الدين الحقيقي الذي عليك دون الفوائد الربوية للبنك.
وانظر الفتوى:164663، والفتوى: 111959، والفتوى: 137557، والفتوى: 124533. هذا أولا.
ثانيا: المال الذي تحصل عليه قبيل شهر الزكاة، إن لم يكن ربحا ناتجا عن المال الزكوي الذي ستزكيه قريبا، فإنك مخير بين أن تخرج زكاته في شهر الزكاة مع المال القديم، وبين أن تجعل لهذا المال الجديد حولا مستقلا يبدأ من ملكك له.
وأما إن كان ربحا ناتجا عنه، فإن الربح يُزكى مع أصله، فتخرج زكاته معه.
وفي كل الأحوال تزكي هذا المال المتجدد سواء كان ربحا أو غيره، ولو لم يبلغ النصاب؛ لأنه بالغٌ النصاب بالمال الزكوي الأول، وانظر الفتوى: 378700، والفتوى: 376348.
والله أعلم.