عنوان الفتوى : الأرباح تزكى بزكاة أصل المال
لدي سؤال عن الزكاة: أبي لديه شركة ولكن رأس المال عبارة عن قرض من بنك ربوي، وكل شهر يدفع للبنك ليسدد القرض, وفي نهاية السنة لدية أرباح. فهل يخرج الزكاة منها أو لحين سداد مبلغ القرض كاملا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك أن تذكري أباك بخطورة ما ارتكبه من الاقتراض بالربا، فإن الربا ملعون آكله ومؤكله.
فعلى أبيك أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا وأن يبادر بقضاء هذا الدين تقليلا للفوائد الربوية المدفوعة ما أمكن.
وأما الزكاة فهي واجبة عليه إذا بلغ ما يملكه من المال نصابا ولم ينقص عن النصاب في أثناء الحول، والأرباح تابعة للأصل في الزكاة فتزكى بزكاة الأصل، لأنها نماء ذلك المال، وانظري الفتوى رقم: 130572 ورقم: 127284.
وأما خصم الدين من مال الزكاة ففيه أقوال للعلماء انظريها في الفتوى رقم: 124533وما أحيل عليه فيها، والأحوط ألا يخصم شيء من الدين من مال الزكاة.
وعلى القول بأنه يخصم الدين من مال الزكاة فهل يخصم الفائدة الربوية باعتبارها دينا أو لا؟ لم نجد من تعرض لهذه المسألة من العلماء، والذي نراه أن الأحوط هو ألا يخصم هذه الفوائد من مال الزكاة فإن كثيرا من العلماء يرون أن الدين لا يخصم من المال مطلقا.
والله أعلم.