عنوان الفتوى : التأكد من خلو الثيب من زوج واجب
رجل يريد الزواج من امرأة ثيب، فهل يجب عليه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال عن المرأة قبل الزواج بها أمر مطلوب، للتأكد من صلاحيتها كزوجة وأم لأولاد المستقبل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري وغيره، ولا تعرف ذات الدين من غيرها إلا بالسؤال عنها، وكذا من حقه أن يعرف أبكر هي أم ثيب، ويجب أن يتأكد من كونها ليست في عصمة زوج، ولا يجوز له أن يطلب منها الإقرار بالزنا، لأن ذلك يقتضي فضح المرء نفسه وهذا لا يجوز، كما لا يجوز له اتهامها بأن ثيوبتها كانت بالزنا إلا بالأدلة القاطعة، وهي الشهود الأربعة بنص القرآن الكريم، والأصل في المسلم السلامة، والستر على المسلمين واجب لا سيما التائبون منهم، وراجع الفتوى رقم: 22901.
فإذا تابت الزانية وصدقت توبتها، جاز للمرء نكاحها حتى لو كانت مشهورة بالزنا قبل ذلك، فالتوبة تجبُّ ما قبلها، لكن ينبغي لمن أراد نكاح مثل هذه المرأة أن يتحرى صدق توبتها، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11295، 13096، 17247.
وأما نكاح الزانية قبل التوبة فراجع حكمه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2403 ، 9644، 11295.
والله أعلم.