عنوان الفتوى: شروط صحة نكاح الزانية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لشخص أن يتزوج من إمرأة زانية وهو يعلم أنها زنت قبل أن يتزوجها، وهو يريد أن يستر عليها لأنها قريبته، وأرجو الإفادة منكم ، هل يمكن معرفة المفتي . شكرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: ‏

فإن الزواج من الزانية مختلف فيه ، فمن العلماء من يقول بصحته، ومنهم من يقول ‏بمنعه ، وممن قال بمنعه الإمام أحمد، وهو قول يشهد له ظاهر الآية الكريمة ( الزاني لا ‏ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على ‏المؤمنين ) [النور:3] ‏
وعليه فلا يجوز لمن علم من امرأة أنها تزني أن يتزوجها إلا بشرطين: أحدهما: التوبة إلى ‏الله تعالى، ثانيهما: استبراؤها. فإذا توفر الشرطان جاز الزواج منها ، والدليل على ‏وجوب الاستبراء قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ‏‏"لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". أخرجه البغوي في ‏شرح السنة وأبو داوود وقال ابن حجر في التلخيص إسناده حسن وصححه الحاكم ‏وقال على شرط مسلم . ‏
والخلاصة أن الزانية إذا تابت إلى ربها وتحققت براءة رحمها من ماء السفاح جاز ‏نكاحها بأي غرض كان ، فإذا فقد أحد الشرطين لم يجز نكاحها؟ ولو بقصد الستر ‏عليها، والتغطية على عملها القبيح . ‏
والله أعلم.‏

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أحكام الزواج ممن فعلت مقدمات الزنا، والزانية
زنى بامرأة ويريد نكاحها
حكم نكاح فتاة زنى بها ابنه
شرط الزواج بامرأة زنت
عقد على فتاة أتاها في الدبر.. الحكم.. والواجب
التائبة من الزنا عفيفة
زواج الزانيين