عنوان الفتوى : ما يفعله المأموم إذا ركع إمامه قبل إكمال الفاتحة أو قام للثالثة ولم يكمل التشهد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الإمام عندنا سريع جدًّا في الصلاة، ودائمًا يسبقني، وسؤالي يتكون من شقين:
1- عندما يسبقني أحاول أحيانًا ألا أتأخر بعده؛ حتى لا يفوتني ركن، فأسرع بالذكر الذي أقوله -التشهد الأول مثلًا-، وأحيانًا أنتبه إلى أنني أشرع في القيام وأنا لم أكمل التشهد، فهل هذا جائز؟
2- في صلاته السرية يركع، وأنا لا زلت في وسط الفاتحة، مع العلم أنني أُسرع في القراءة؛ حتى أجاريه، وأنا عادة لا أركع حتى أنهي الفاتحة، وهو لا يتأخر في الركوع، فإن قام وأنا لم أركع، فهل سرعته عذر لي بأنه سبقني بركن، فأكمل صلاتي وألحق به، أم إن صلاتي باطلة، وعليّ أن أستعجل في القراءة أكثر؟ مع العلم أنني لو أردت مجاراته في السرعة؛ لذهب الخشوع كليًّا بسبب السرعة، ولا يوجد في القرية إمام غيره، ولا مسجد آخر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا قام الإمام للثالثة وأنت تقرأ التشهد، فأكمل ألفاظه كلها وأنت جالس، ثم انهض قائمًا، ولا تأتِ ببعض ألفاظه حال القيام؛ فإن هذا لا يجزئ.

والتشهد الأول واجب عند فقهاء الحنابلة.

وللخروج من خلافهم، فينبغي أن تأتي بألفاظ التشهد كلها جالسًا، قال البهوتي: (فَإِنْ سَلَّمَ إمَامُهُ) قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهُ (قَامَ وَلَمْ يُتِمَّهُ) لِعَدَمِ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ (إنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا فِي حَقِّهِ) بِأَنْ يَكُونَ مَحَلُّ تَشَهُّدِهِ الْأَوَّلَ، فَيُتِمُّهُ لوجوبه عليه. انتهى.

وأما إذا ركع الإمام قبل أن تتم الفاتحة، فالذي نفتي به أنك تكمل القراءة، ثم تلحقه، وإن سبقك بالركن، وأنت معذور لتأخرك، وانظر الفتوى: 373180.

وإذا علمت هذا؛ فينبغي لك الإسراع في القراءة إذا علمت أن الإمام يسبقك بالركوع؛ فإن متابعته والخروج من خلاف العلماء في هذه المسألة، أولى من تحصيل الخشوع المستحب.

والله أعلم.