عنوان الفتوى : سجود المأموم سجدة التلاوة مع عدم سجود الإمام
ختم الإمام قراءته بآية فيها سجدة، ثم ركع، ولم يسجد، فاختلف المأمومون. فسجد بعضهم، وتبعه بعضهم، وركع معه؛ والبعض سجد، ثم ركع بدون قيام؛ وبعضهم رجع للقيام، ثم ركع، وأكمل مع الإمام.
فما موقف كل واحد؟ وما هو التصرف الصحيح في هذا الموقف؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه أما بعد:
فسجود التلاوة سنة غير واجب في قول الجمهور، فلا إثم على الإمام إذا تركه، ويجب على المأمومين متابعته إذا ركع، وترك السجود للتلاوة.
فمن ترك متابعة الإمام، وسجد متعمدا؛ فقد زاد ركنا فعليا في الصلاة؛ فتبطل صلاته عند كثير من أهل العلم. ومن العلماء من يرى أنه يعذر بجهله وتأويله، ولتنظر الفتوى: 61324.
وأما من فعل ذلك سهوًا، وظانًّا أن الإمام هوى للسجود، فصلاته صحيحة، ولا يسجد للسهو، بل يحمل إمامه عنه سجود السهو، لكن عليه أن يعود قائما، ثم يركع، ويتابع إمامه في نسق صلاته.
والله أعلم.