عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته: إذا خرجت "خلاص"

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أفتوني من فضلكم. حدث شجار بيني وبين زوجي، وعزمت على ترك المنزل والذهاب إلى بيت أهلي. فقال زوجي: هذه المرة إذا خرجت "خلاص" بمعنى إذا خرجت انتهى الأمر، أي ستنتهي علاقتنا. ولم أفهم منه أنه يقصد الطلاق، حسبته تهديدا حتى يمنعني من الذهاب لبيت أمي، كما أنه لم يتلفظ بكلمة طلاق، أي لم يقل: إن خرجت؛ فأنت طالق. وما حدث أني خرجت وجاوزت الباب ببضع خطوات، ثم عدت ولم أذهب لبيت أمي. حين سألته عن نيته لم يكن متأكدا هل كانت نيته الطلاق، أم التهديد، وأؤكد أنه لم يتلفظ بكلمة طلاق مطلقا.
شكرا جزيلا، وبارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تلفظ به زوجك؛ ليس صريحا في تعليق الطلاق؛ ولكنه كناية، تحتمل الطلاق وغيره، والكنايات لا يقع بها الطلاق بغير نية. وإذا شكّ الزوج في نية الطلاق وعدمها؛ فلا يقع طلاقه؛ لأنّ الطلاق لا يقع مع الشك.

قال المجد بن تيمية -رحمه الله- في المحرر: إذا شك في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح. انتهى.
وعليه؛ فما دام زوجك مترددا في نيته باللفظ المذكور؛ فلم يقع طلاقه، ولو كنت خرجت من البيت، لكن ننبه إلى وجوب طاعة الزوج في المعروف، ووجوب المعاشرة بالمعروف بين الزوجين.

والله أعلم.