عنوان الفتوى : حكم صلاة من كبر تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت
صليت الفجر قبل الشروق بدقيقة. الشروق على 5.21، وسألت الوالدة: الساعة كم؟ قالت: 5،20، فلبست الإسدال، وسألت الوالدة هل الدقيقة انتهت؟ قالت: لا، قلت: الله أكبر. فهل صلاتي صحيحة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أنك قد كبَّرتِ تكبيرة الإحرام قبل خروج وقت الفجر، فإن كان الأمر كذلك، فتكون هذه الصلاة صحيحة، وتقع أداء، لا قضاء كما هو مذهب بعض أهل العلم. وانظري التفصيل في الفتوى: 432832. وهي بعنوان"هل تدرك الصلاة بإدراك تكبيرة الإحرام أو أقل من ركعة؟"
وعلى افتراض أن تكبيرة الإحرام كانت بعد شروق الشمس، فإن صلاتك صحيحة لكنها تكون قضاءً.
جاء في منح الجليل للشيخ محمد عليش المالكي: فإن من استيقظ، ولم يعلم بطلوع الشمس، وصلى معتقدا بقاء الوقت صحت صلاته إن كان بعد طلوع الشمس وفاقا. اهـ
وراجعي المزيد في الفتوى: 363919.
وعن حكم تأخير الصلاة عن وقتها بسبب النوم انظري الفتوى: 432922.
والله أعلم.