عنوان الفتوى : حكم من صلى الفجر ولا يدري أصلى قبل الشروق أم بعده
حكم من صلى الفجر ولا يدري أصلى قبل شروق الشمس أم بعده؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن صلى الفجر وهو لا يدري أكانت صلاته لها قبل شروق الشمس أم بعده، فصلاته صحيحة ما دام أداها بنية الفجر، ولو لم ينو لها الأداء أو القضاء على الراجح من أقوال أهل العلم في اشتراط نية الأداء والقضاء؛ جاء في كتاب: الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري: لا يلزم المصلي أن ينوي الأداء والقضاء، فإذا صلى الظهر مثلاً في وقتها، فإنه لا يلزم أن ينوي الصلاة أداء، وكذلك إذا صلاها بعد خروج وقتها فإنه لا يلزمه أن ينويها قضاء، فإذا نواه تصح، وإن لم تطابق الواقع. كما إذا نوى صلاة الظهر أداء بعد خروج الوقت، فإن كان عالماً بخروج الوقت وتعمد المخالفة بطلت صلاته؛ لأن في هذا تلاعباً ظاهراً، أما إذا لم يكن عالماً بخروج الوقت، فإن صلاته تكون صحيحة. اهـ
وجاء في شرح الزُّرقاني على مختصر خليل: لا نعرف في إجزاء نية الأداء عن نية القضاء خلافًا؛ فإن من استيقظ ولم يعلم بطلوع الشمس وصلى معتقدًا بأن الوقت باق صحت صلاته، وإن كانت بعد طلوع الشمس وفاقًا. اهـ.
وجاء في المجموع للنووي: وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَنْوِيَ الْأَدَاءَ أَوْ الْقَضَاءَ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ يَلْزَمُهُ نِيَّةُ الْقَضَاءِ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَنْصُوصُ. اهـ
وانظر الفتوى: 10255. للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.