عنوان الفتوى : هل تجب نية الأداء أو القضاء ؟
السلام عليكم ورحمة الله ماهو حكم نية الأداء والقضاء في الصلاة وهل تبطل الصلاة بعدم التميز بينهما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنية شرط في صحة الصلاة بالإجماع، لقوله تعالى: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ) [البينة:5].
وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" متفق عليه.
ومعنى النية: القصد، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة.
وفائدة النية تمييز العبادات عن غيرها، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. والصلاة إما مكتوبة، وإما نافلة.
فالمكتوبة يلزم فيها نية الصلاة بعينها: ظهراً، أو عصراً، أو غيرها.
والنافلة تنقسم إلى: معينة، كصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر والسنن الرواتب، فتفتقر إلى التعيين أيضاً.
وإلى مطلقة، كصلاة الليل، فيجزئه نية الصلاة لا غير، لعدم التعيين فيها.
واختلف الفقهاء في الصلاة المكتوبة، هل يشترط فيها نية الفرضية؟ وهل تشترط لمؤديها نية الأداء؟ ولقاضيها نية القضاء؟ ولمعيدها نية الإعادة؟ أو لا يشترط شيء من ذلك؟
والراجح الذي عليه أكثر الفقهاء أنه لا يشترط ذلك اكتفاء بالتعيين، فمن نام عن صلاة الظهر - مثلاً - حتى دخل وقت صلاة العصر، وأراد أن يقضي الظهر لزمه أن ينوي فعل صلاة الظهر، ولا يشترط أن ينوي ذلك قضاء، وإذا صلى العصر في وقتها لزمه نية فعل العصر، ولا يلزمه أن ينويها أداء.
والله أعلم.