عنوان الفتوى : ما يكفي في نية الصلاة
هل يجب تعيين عدد الركعات، ونية استقبال القبلة، ونية تعيين الفريضة، حتى تكون صلاتي مختلفة عن صلاة الصبي، ونية أن صلاتي قضاء أو لا؟ وأيضا هل يجب أن تكون النية مستحضرة طيلة تكبيرة الإحرام، أم يكفي أن تكون مستحضرة ولو في جزء منها؟ وهل يجب أن يستحضر نية أن صلاتي لله؛ لأن من الشافعية من قال إنه لو لم يستحضر نية أن صلاته لله لا يجزئه، مع أني وجدت في سؤالي خلافاً بين علماء الشافعية. فهل يجوز أن آخذ بقول من قال بعدم وجوب كل ما ذكرت؛ لأني موسوس جداً في النية أم إن هذا يصبح تلفيقا؛ لأني لا أعلم الذي قال إن أمرا من الأمور التي ذكرتها لا يجب، لا أعلم ماذا قال في أمر آخر من الأمور التي ذكرتها، مع أنهم كلهم شافعية، وأنا أصلي على المذهب الشافعي وأخاف التلفيق. وخلاصة سؤالي: هل يجوز لي أن أصلي باستحضار نية الصلاة التي أريدها فقط، مثلاً إذا أردت أن أصلي الظهر، أنوي فريضة الظهر وتكون النية موجودة أثناء تكبيرة الإحرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكثيرا ما حذرناك من الوساوس ومن الاسترسال معها، وبينا لك خطر ذلك، وأنه يفضي بك إلى شر عظيم، ولك أن تترخص برخص المذاهب الأخرى سوى الشافعي، وليس في هذا حرج ما دمت موسوسا كما هو معلوم من حالك، وانظر الفتوى رقم: 181305.
فإذا أردت الصلاة، فاستحضر نية الصلاة المعينة ظهرا كانت أو عصرا، ويكفيك هذا، بل من العلماء من يرى أنه يكفي نية فريضة الوقت، ولا يشترط تعيين الصلاة المعينة، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- ويكفيك أن تكون النية قبل الصلاة بزمن يسير عرفا، بل من العلماء من قال إنه يجزئ النية ولو طال الزمن بينها وبين فعل الصلاة ما لم يفسخها، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وانظر الفتوى رقم: 132505.
فدع عنك الوساوس، فإنه لا معنى لها في هذا الباب، فأمر النية يسير بحمد الله، وأخذك ببعض ما ذكرنا من الأقوال ليس من التلفيق المذموم.
والله أعلم.