عنوان الفتوى : من نوى قراءة سورة في الصلاة لا تلزمه بخلاف النذر
لو أن شخصا نوى قبل أن يشرع في الصلاة أنه سيقول: "ربنا لك الحمد" بعد الرفع من الركوع، ثم بدا له أثناء الصلاة أن يقول: "اللهم ربنا ولك الحمد". كذلك لو نوى أنه سوف يقرأ في الركعتين الأوليين سورتي الفلق والناس مثلا، وأثناء الصلاة بدا له أن يقرأ غيرهما. فهل تصح صلاته إذا فعل ذلك عمدا أو سهوا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمجرد نية قراءة شيء معين في الصلاة، أو الإتيان بذكر معين فيها، لا يوجب على الشخص شيئا، فله أن ينتقل منه إلى غيره، وإنما يجب ذلك بالنذر، فمن نذر قراءة سورة معينة، أو بعض سورة، لزمه ما نذره، ولم يجزئه غيره.
جاء في حواشي تحفة المحتاج من كتب الشافعية: لو نَذَرَ بَعْضًا مِنْ سُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ، وَجَبَ عَلَيْهِ قِرَاءَتُهُ، وَلَا تَقُومُ سُورَةٌ أُخْرَى مَقَامَهُ وَإِنْ كَانَتْ أَطْوَلَ. كَمَا لَوْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ بِقَدْرٍ مِنْ الْفِضَّةِ، وَتَصَدَّقَ بَدَلَهُ بِذَهَبٍ، فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ. انتهى.
وبه تعلم أن ما ذكرته في سؤالك لا يلزم بمجرد النية، ولك الانتقال إلى غيره إن أحببت.
والله أعلم.