عنوان الفتوى : لا يأثم من فاتته الصلاة وهو يظن بقاء الوقت
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
من نسي الصلاة في جزء من وقتها، ثم تذكرها دون أن يكفيه الوقت ليصلي حاضرا، فهل هو معذور؟ وهل من ظن بقاء متسع من الوقت، ثم أذن للصلاة الأخرى يعتبر ممن نسي الصلاة، ويعذر أيضا؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالممنوع هو تعمّد إخراج الصلاة عن وقتها من دون عذر شرعي، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على تحريم تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها بلا عذر شرعي. اهـ.
وراجعي المزيد في الفتوى: 441028
أما من أخرها عن وقتها بسبب ظنه بقاء الوقت، ثم تخلف ظنه، أو لنسيان، فإنه معذور، ولا إثم عليه، لأنه لم يتعمّد إخراج الصلاة عن وقتها، فقد قال تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب: 5}.
وتراجع الفتوى: 158977
والله أعلم.