عنوان الفتوى : زكاة الألماس واالأحجار الكريمة
هل توجد زكاة على الألماس، حيث يقول كثير من العلماء لا زكاة في الحلي والأحجار الكريمة إلا الذهب والفضة؟ وإذا كان لا زكاة عليهما فما الحكمة مع أنه يوحد كثير من الحلي أغلى كثيرا من الذهب والفضه مثل الألماس مثلا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الألماس وغيره من الأحجار الكريمة لا يقصد به صاحبه التجارة بل يُراد للزينة أو الادخار فلا زكاة فيه، ولو كانت له قيمة غالية جداً، والحكمة في ذلك كون الزكاة إنما تجب في المال الذي يعمل صاحبه على تنميته وزيادته أو يكون قابلاً لذلك، فما لا تقصد به التجارة من هذه الأحجار الكريمة فهو بمنزلة الحاجة الخاصة بصاحبها كالثياب والمتاع.
أما الحلي المتخذ من الذهب أو الفضة فجمهور أهل العلم على عدم وجوب الزكاة فيه إذا كان مقصوداً للاستعمال فقط، والحكمة في ذلك تقدمت قريباً، أما إذا كان للتجارة أو للادخار فتجب فيه الزكاة إذا توافرت شروط وجوبها، وللتفصيل في هذا الموضوع نحيلك إلى الفتوى رقم: 6237.
والله أعلم.