عنوان الفتوى : حكم الصلاة خلف من لم يأت بتكبيرات الانتقال في محلها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لو لم يأت بعض الأئمة بتكبيرات الانتقال، أو التسميع في محلها (وأنا آخذ بوجوبها) وربما هم يأخذون بسنيتها. وقد نصحتهم، لكن لم يستجيبوا ويقولون قد يسبقنا المأموم، فأنصح بعضهم بتأخير التكبير، لكن لا يأتي به بعد الوصول.
فسؤالي: هل أسجد للسهو كلما صليت خلف أحدهم؟ حيث آتي بها صحيحة وهو لا يفعل، ولا أدري هل يتبع مذهبا معينا أم لا؟
لكنهم يدرسون، أو درسوا مواد شرعية، والمذهب الغالب في مصر (وأنا أسكن في مصر) هو المذهب الشافعي، وعند الشافعية هذه التكبيرات سنة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصلاة هؤلاء الأئمة -على تسليم تركهم تكبيرات الانتقال، أو إتيانهم بها في غير موضعها- صحيحة. ولا يشرع ترك الصلاة خلف من يترك بعض ما اختلف فيه، ولا يشرع الإتيان بسجود السهو عقب صلاته.

وقد نص الأئمة المحققون على جواز الصلاة خلف المخالف في الفروع حتى لو كان يترك التشهد أو التسليم، مما وجوبه أظهر من وجوب تكبيرات الانتقال، والخلاف فيه أقوى.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله-: تجوز صلاة أهل المذاهب بعضهم خلف بعض، كما كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الأئمة الأربعة يصلي بعضهم خلف بعض، مع تنازعهم فيمن تقيأ، أو مس ذكره ونحوه، أو لم يتشهد أو لم يسلم ونحوه، والمأموم يعتقد وجوب ذلك.

ولم يقل أحد من السلف إنه لا يصلي بعضهم خلف بعض، ومن أنكر ذلك، فهو مبتدع ضال، مخالف للكتاب والسنة، وإجماع سلف الأمة. انتهى.

وإذا علمت هذا، فالذي ينبغي لك هو تبيين السنة فحسب. وأما الصلاة؛ فإنها صحيحة مجزئة، كما ذكرنا.

والله أعلم.