عنوان الفتوى : ما يتبع مع الإخوان الذين ينفقون الزكاة فيما لا ينفع
إخوتي وأخواتي في حاجة إلى المال وعندما أعطيهم مالا يضيعونه فيما لا ينفع: هل يجوز إعطاء الزكاة لأمهم زوجة أبي التي ربما ستصرف عليهم وربما ستضيع المال في ما لا ينفع أيضا. أرجو المساعدة جزاكم الله خيراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فدفعك زكاة مالك لإخوتك وأخواتك عمل طيب ومرغب فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. رواه النسائي وابن ماجه في سننهما، وصححه الشيخ الألباني.
وعليه؛ فينبغي لك دفع زكاتك لإخوتك وأخواتك، وأن تحرص على أن تصرف في ما يعود عليهم بالنفع، ويكون ذلك عن طريق ما يلي:
1-بذل جهدك في نصحهم في سبيل أن يبتعدوا عن تبذير ما يقع في أيديهم من مال في ما لا يعود عليهم بالنفع في دنياهم وآخرتهم، وأن يتعودوا على صرف أموالهم بما في ذلك زكاة مالك أنت في ما يصلح حالهم.
2-متابعة الأمر بنفسك حتى يتم صرف الزكاة المذكورة في أمر نافع لهم.
3-دفعها لأمهم إذا غلب على ظنك كونها تصرفها في ما ينبغي لهم، وللمزيد من التفصيل في هذا الموضوع نحيلك إلى الفتوى رقم: 6415.
والله أعلم.