عنوان الفتوى: حكم من اتهم غيره بشيء ثم حلف كذبا أنه بريء منه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أختي في شجار افترت عليَّ بالكذب، وحتى أبرئ نفسي اتهمتها بشيء، ورجعت، وقلت لها في ساعتها إنها بريئة منه، لكن تحلف على المصحف أني أنا أيضا بريئة مما اتهمتني هي به. فحلفت هي على المصحف بالكذب.
فهل هذا يمين غموس؟ وما كفارته؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

ففي سؤالك تناقض، فإنك قلت إنها افترت عليك بالكذب، ثم حلفت على براءتك، فأين اليمين الغموس هنا؟

وعلى كل حال، فإن كانت اتهمتك صادقة، ثم حلفت بالكذب لتبرئك، فهي كاذبة عليها أن تتوب وتستغفر، ولا كفارة عليها؛ وذلك لأن الكفارة إنما تجب في اليمين المنعقدة، وهي أن يحلف على فعل أمر، أو ترك أمر -مستقبلا- ثم يحنث، وأما اليمين التي يتعمد الكذب فيها؛ فلا كفارة فيها عند الجمهور؛ لكونها ليست يمينا منعقدة.

وأما أنت فلم يكن يجوز لك الكذب عليها في مقابل اتهامها لك بالكذب، بل كان عليك أن تنفي التهمة عن نفسك، وتتهميها بالكذب والافتراء -إن كنت حقا بريئة مما اتهمتك به- لا أن تفتري عليها كما افترت عليك، ومن ثَمَّ فعليك أن تتوبي إلى الله من هذا الكذب، وألا تعودي إلى مثل هذا الذنب، وأن تكثري من الاستغفار، وفعل الطاعات؛ فإن الحسنات يذهبن السيئات.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم التكفير عن اليمين بالصيام من أجل شراء غسالة بالمال
غلبة الظن تلحق باليقين في اليمين وغيرها من أحكام الشرع
حلفت ألا تعفو عن أختها.. الحكم.. والواجب
حنَّث والده في يمينه دون علمه.. الحكم.. والواجب
حكم إخراج كفارة اليمين في بلد ثمن الطعام فيه رخيص
حكم من حلف بالطلاق إذا خرج من لجنة في العمل
حَلَفَتْ أن تقوم بفعلٍ ما لشخص فرفض الشخصُ قيامَها به
حكم من حلف ألا يستمني بيده فاستمنى بوسيلة أخرى
من كفّر عن يمينه بالصيام ثم تبيّن له أنه كان قادرًا على الإطعام
لزوم كفارة واحدة في حال لم يتعدد المحلوف به
حكم من حلف أن يصوم كلما فعل معصية معينة، ويشك في صيغة يمينه
حكم القسم بـ: تالرحمن، ألله
من حلفت عند استعارة الكتاب أن تعيده كما أخذته وكتبت عليه
الموسوسة إذا حلفت ونقضت حلفها