عنوان الفتوى : الموسوسة إذا حلفت ونقضت حلفها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أنا مصابة بالوسواس القهري والأفكار. قالت لي قولي لأختك أن لا تتدخل في شؤونك. وفعلا قلت لأختي أن لا تتدخل في شؤوني، وهي حلفت بأن لا تتدخل في شؤوني، ثم نقضت حلفها، وأصبحت تتدخل في شؤوني.
فهل تجب عليها الكفارة؟ وإن كانت تجب عليها الكفارة، فهل أستطيع أنا إخراجها مالا بدلا منها، وعدم إخبارها.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فإن كان الحلف جرى على لسان أختك من غير قصد؛ فهذا لغو اليمين، ولا تجب فيه كفارة.

وأما إن كانت قصدت الحلف؛ فعليها الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجزت صامت ثلاثة أيام لقوله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ {المائدة:89}.

ولا يجزئ أن تخرجي عنها الكفارة من غير علمها؛ إذ النية شرط في التكفير، فلا بد من حصول النية منها قبل الكفارة، وفي إخراج القيمة في الكفارة خلاف بيناه في الفتوى: 138161.

والله أعلم.