عنوان الفتوى : لزوم كفارة واحدة في حال لم يتعدد المحلوف به

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

حلفت يمينا على أن لا أفعل شيئا، وأردت أن أحلف على شيء آخر؛ فقلت: وهذا نفس الموضوع، ولكنني لم أتلفظ باليمين مرة أخرى.
فهل تنعقد أم لا؟ علما أني فعلت الشيء. فإذا انعقدت اليمين. هل علي كفارة أم لا لأنني كنت أظن أنها لم تنعقد؟
وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                      

  فالذي فهمنا من سؤالك هو أنك حلفت أن لا تفعل شيئا ما، كأن قلت: والله لا أكلم العاق، ثم خطر ببالك أن تضيف إليه شيئا آخر، وهو أن لا يدخل المرابي بيتك، فقلت: وهذا نفس الموضوع.

فإن كان هذا هو الواقع. فالجواب أنك تلزمك كفارة واحدة إن كلمت العاق، ودخل المرابي بيتك.

  جاء في حاشية الخرشي على شرح مختصر خليل المالكي: لو قال: لا باع سلعته هذه من فلان، فقال له آخر: وأنا. فقال: لا والله، ولا أنت. فباعها منهما جميعا؛ فعليه كفارتان ......

ومن قال: والله لا بعتها من فلان، ولا من فلان. فكفارة واحدة تجزئه، باعها منهما أو من أحدهما، أو ردها عليه، فباعها أيضا من الآخر، فهو سواء؛ لأنه لم يتعدد المحلوف به ....، انتهى.

  محل الشاهد هو لزوم كفارة واحدة فيما لم يتعدد المحلوف به، واعتبار الجملتين يمينا واحدة، مع العلم أن اليمين المعتبر هو اليمين بأسماء الله وصفاته. وتراجع الفتوى: 373333

مع التنبيه على أن كثرة الحلف أمر مذموم شرعا، فينبغي لك تركه مستقبلا. وانظر الفتوى: 412921.

والله أعلم.