عنوان الفتوى : حكم من حلف ألا يستمني بيده فاستمنى بوسيلة أخرى
السؤال
كنت أستمني بيدي كثيرا، لكني حلفت، وقلت: "والله لن أفعل هذا مرة أخرى". وكنت مستحضرا نية أن لا أستمني بيدي، ولم أستحضر غير هذه النية، وبعد مدة استمنيت، لكن بدون استخدام يدي؛ لأنني لم أكن أعرف إذا كان هذا حنثا في اليمين أم لا. لأنني قلت لنفسي إن نيتي التي استحضرتها هي عدم الاستمناء باليد. فهل عليَّ كفارة الآن؟ أنا محتار.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاليمين مبناها على نية الحالف. قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله, انصرفت يمينه إليه, سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ، أو مخالفًا له. انتهى.
فإذا كان الحال على ما ذكرت من كونك قد حلفت عن الاستمناء باليد فقط، فإنك لا تحنث بالاستمناء بغيرها، وعليه، فلا تلزمك كفارة يمين في هذه الحالة.
لكن الواجب عليك الآن التوبة إلى الله تعالى، والابتعاد عن الاستمناء، فإنه محرم، وقد سبق لنا بيان بعض أضراره، وبيان أهم ما يعين على اجتنابه, وذلك في الفتوى: 7170.
والله أعلم.