عنوان الفتوى : حكم من حلف ألا يستمني بيده فاستمنى بوسيلة أخرى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

كنت أستمني بيدي كثيرا، لكني حلفت، وقلت: "والله لن أفعل هذا مرة أخرى". وكنت مستحضرا نية أن لا أستمني بيدي، ولم أستحضر غير هذه النية، وبعد مدة استمنيت، لكن بدون استخدام يدي؛ لأنني لم أكن أعرف إذا كان هذا حنثا في اليمين أم لا. لأنني قلت لنفسي إن نيتي التي استحضرتها هي عدم الاستمناء باليد. فهل عليَّ كفارة الآن؟ أنا محتار.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:                     

 فاليمين مبناها على نية الحالف. قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله, انصرفت يمينه إليه, سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ، أو مخالفًا له. انتهى.

فإذا كان الحال على ما ذكرت من كونك قد حلفت عن الاستمناء باليد فقط، فإنك لا تحنث بالاستمناء بغيرها، وعليه، فلا تلزمك كفارة يمين في هذه الحالة.

لكن الواجب عليك الآن التوبة إلى الله تعالى، والابتعاد عن الاستمناء، فإنه محرم، وقد سبق لنا بيان بعض أضراره، وبيان أهم ما يعين على اجتنابه, وذلك في الفتوى: 7170.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم التكفير عن اليمين بالصيام من أجل شراء غسالة بالمال
غلبة الظن تلحق باليقين في اليمين وغيرها من أحكام الشرع
حلفت ألا تعفو عن أختها.. الحكم.. والواجب
حنَّث والده في يمينه دون علمه.. الحكم.. والواجب
حكم إخراج كفارة اليمين في بلد ثمن الطعام فيه رخيص
حكم من حلف بالطلاق إذا خرج من لجنة في العمل
حَلَفَتْ أن تقوم بفعلٍ ما لشخص فرفض الشخصُ قيامَها به
من كفّر عن يمينه بالصيام ثم تبيّن له أنه كان قادرًا على الإطعام
لزوم كفارة واحدة في حال لم يتعدد المحلوف به
حكم من حلف أن يصوم كلما فعل معصية معينة، ويشك في صيغة يمينه
حكم القسم بـ: تالرحمن، ألله
حكم من اتهم غيره بشيء ثم حلف كذبا أنه بريء منه
من حلفت عند استعارة الكتاب أن تعيده كما أخذته وكتبت عليه
الموسوسة إذا حلفت ونقضت حلفها