عنوان الفتوى : من حلفت عند استعارة الكتاب أن تعيده كما أخذته وكتبت عليه
السؤال
استعرت كتابًا من زميلي في الجامعة، وعندما أخذت الكتاب منه ارتبكت، وحلفت له أني لن أكتب عليه -ولو حرفًا-، وسأعيده جديدًا كما أخذته، ولكني كتبت على الكتاب، وحدّدت بعض الفقرات بالقلم الرصاص، وكذا، فهل يلزمني الصيام عن الحلف، أم إنه من حلف اللغو الذي لا يلزم منه الصيام؟ وشكرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فكان ينبغي لك أن تستعيري الكتاب من زميلة لك، وألا تتعاملي مع الذكور لغير حاجة.
وأما يمينك فإن كانت نيتك ألا تكتبي كتابة لا تُمحى، فامسحي ما كتبتِه بالرصاص، وأعيدي الكتاب، ولا شيء عليك، وذلك أن اليمين يرجع فيها إلى نية الحالف، وانظري الفتوى: 309673.
وإن كنت كتبت عليه كتابة لا تمحى: فإن كانت يمينك صدرت عن غير قصد منك، وإنما سبق الحلف على لسانك؛ فهذا من لغو اليمين الذي لا كفارة فيه.
وإن كنت قصدت الحلف؛ فعليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فإن عجزت؛ فعليك صيام ثلاثة أيام.
والله أعلم.