عنوان الفتوى : من حلفت عند استعارة الكتاب أن تعيده كما أخذته وكتبت عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

استعرت كتابًا من زميلي في الجامعة، وعندما أخذت الكتاب منه ارتبكت، وحلفت له أني لن أكتب عليه -ولو حرفًا-، وسأعيده جديدًا كما أخذته، ولكني كتبت على الكتاب، وحدّدت بعض الفقرات بالقلم الرصاص، وكذا، فهل يلزمني الصيام عن الحلف، أم إنه من حلف اللغو الذي لا يلزم منه الصيام؟ وشكرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد

فكان ينبغي لك أن تستعيري الكتاب من زميلة لك، وألا تتعاملي مع الذكور لغير حاجة.

وأما يمينك فإن كانت نيتك ألا تكتبي كتابة لا تُمحى، فامسحي ما كتبتِه بالرصاص، وأعيدي الكتاب، ولا شيء عليك، وذلك أن اليمين يرجع فيها إلى نية الحالف، وانظري الفتوى: 309673.

وإن كنت كتبت عليه كتابة لا تمحى: فإن كانت يمينك صدرت عن غير قصد منك، وإنما سبق الحلف على لسانك؛ فهذا من لغو اليمين الذي لا كفارة فيه.

وإن كنت قصدت الحلف؛ فعليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فإن عجزت؛ فعليك صيام ثلاثة أيام.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم التكفير عن اليمين بالصيام من أجل شراء غسالة بالمال
غلبة الظن تلحق باليقين في اليمين وغيرها من أحكام الشرع
حلفت ألا تعفو عن أختها.. الحكم.. والواجب
حنَّث والده في يمينه دون علمه.. الحكم.. والواجب
حكم إخراج كفارة اليمين في بلد ثمن الطعام فيه رخيص
حكم من حلف بالطلاق إذا خرج من لجنة في العمل
حَلَفَتْ أن تقوم بفعلٍ ما لشخص فرفض الشخصُ قيامَها به
حكم من حلف ألا يستمني بيده فاستمنى بوسيلة أخرى
من كفّر عن يمينه بالصيام ثم تبيّن له أنه كان قادرًا على الإطعام
لزوم كفارة واحدة في حال لم يتعدد المحلوف به
حكم من حلف أن يصوم كلما فعل معصية معينة، ويشك في صيغة يمينه
حكم القسم بـ: تالرحمن، ألله
حكم من اتهم غيره بشيء ثم حلف كذبا أنه بريء منه
الموسوسة إذا حلفت ونقضت حلفها