عنوان الفتوى : ترك الجماعة لعدم الخشوع لا ينبغي
بسم الله الرحمن الرحيم شاب يشتكي من أنه يصلي خلف إمام دون خشوع ولكن لتحصيل أجر الجماعة وذلك لأنه تخاصم معه ذات مرة، فهذا الإمام عنيد يظن أن رأيه دائما الصواب، ومنذ ذلك اليوم لا يكلمه الإمام، فما حكم الصلاة خلفه؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الخشوع في الصلاة أمر مهم ينبغي للمسلم الحرص عليه، لكنه ليس بواجب بخلاف صلاة الجماعة في المسجد للرجل فهي واجبة إذا لم يكن له عذر يبيح التخلف، وانظر هذا في الفتوى رقم: 4215، والفتوى رقم: 1798.
وبهذا يعلم أن ما ذكر ليس عذراً يبيح التخلف عن صلاة الجماعة مع هذا الإمام إذا لم يوجد مسجد آخر، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 31229.
ونذكر كلاً من هذا الإمام والشاب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخواناً، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.