عنوان الفتوى : التطهّر بالماء المتبقي في الإناء بعد اغتسال أحد الزوجين
السؤال
قرأت في كتاب أنه لا يجوز استخدام الماء المتبقي من الزوج بعد الاغتسال، والعكس، فهل المقصود به الماء الطاهر المتبقي في الإناء، أم المقصود به الماء المستخدم بالاغتسال؟ أرجو الإفادة.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المرأة في التطهّر بالماء الطهور المتبقي في الإناء بعد اغتسال زوجها، ولا نعلم أحدًا من الفقهاء قال بعدم صحة تطهّر المرأة منه، وإنما اختلفوا في العكس، وهو تطهّر الرجل بما خلت به المرأة في طهارة كاملة، والجمهور على أنه لا حرج عليه في التطهّر به، وانظري التفصيل في الفتوى: 121819.
والماء الثاني -أي: المتقاطر من البدن من غسل واجب- إن تجمّع منه شيء، فقد اختلف الفقهاء في حكم التطهّر به أيضًا، سواء للرجل أم المرأة، وذكرنا أقوال الفقهاء في حكم استعمال هذا الماء، وذاك في الفتوى: 55375، فراجعيها، وانظري أيضًا الفتوى: 257221 عن صفة الماء المستعمل وحكمه، والفتوى: 61710 عن أقوال العلماء في الماء المستعمل.
والله أعلم.