عنوان الفتوى : هل الماء المأخوذ بالكفين لغسل اليدين يعتبر مستعملا؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سمعت مؤخرا أنه عند غسل يدي إلى المرفقين في الوضوء إذا أخذت الماء بكفي ثم إذا رفعت كفي، وسال الماء على يدي، فإن الماء يصبح مستعملا، وليس بطاهر، ولا يصح الوضوء به. فهل هذا الكلام صحيح؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:           

 فالماء المستعمل هو الماء المتساقط أو المنفصل من أعضاء المتوضئ أو المغتسل. قال ابن قدامة في المغني ممزوجا بالخرقي: ولا يتوضأ بماء قد توضئ به، يعني الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ، والمغتسل في معناه. وظاهر المذهب أن المستعمل في رفع الحدث طاهر غير مطهر لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا، وبه قال الليث والأوزاعي، وهو المشهور عن أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن مالك، وظاهر مذهب الشافعي. وعن أحمد رواية أخرى أنه طاهر مطهر، وبه قال الحسن وعطاء والنخعي والزهري ومكحول وأهل الظاهر، والرواية الثانية لمالك، والقول الثاني للشافعي، وروي عن علي وابن عمر وأبي أمامة. انتهى.

وإذا أخذت الماء بكفيك ثم سال على يديك إلى المرفقين , فإنه لا يصير مستعملا لأن بدن المغتسل أو المتوضئ كالعضو الواحد، والماء لا يحكم بكونه مستعملا إلا إذا انفصل عن العضو، قال النووي ـ رحمه الله: حكم الاستعمال إنما يثبت بعد الانفصال عن العضو، وبدن الجنب كعضو واحد، ولهذا لا ترتيب فيه. انتهى مع حذف يسير.

وراجعي المزيد فى الفتوى رقم : 190511.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ما حكم الماء المتطاير من الغسالة الذي يصيب البدن والملابس؟
ضابط الغسالة الطاهرة والنجسة
الماء المتطاير على البدن أثناء الاستنجاء
حكم الماء المنفصل عن النجاسة غير متغير بها
حكم الماء المنفصل بعد الاستنجاء
الشك في نجاسة الماء هل يجعله نجسا؟
الطهارة بماء مغصوب أو سُخِّن بمغصوب
ما حكم الماء المتطاير من الغسالة الذي يصيب البدن والملابس؟
ضابط الغسالة الطاهرة والنجسة
الماء المتطاير على البدن أثناء الاستنجاء
حكم الماء المنفصل عن النجاسة غير متغير بها
حكم الماء المنفصل بعد الاستنجاء
الشك في نجاسة الماء هل يجعله نجسا؟
الطهارة بماء مغصوب أو سُخِّن بمغصوب