عنوان الفتوى : حكم الوضوء من خزان ماء فيه ثعبان ميت
ما حكم وضوئي من ماء خزان أرضي مات فيه ثعبان، وظهرت رائحة خفيفة في الماء؟
وهل هذا الماء نجس أو طاهر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فميتة الثعبان نجسة، فإذا تغير بها ماء الخزان ولو تغيرا يسيرا، فإنه يعتبر متنجسا، ولا تجزئ الطهارة به.
جاء في أسنى المطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: (ولا ينجس) الماء (الكثير إلا بتغير، وإن قل) التغير (بنجاسة ملاقية) له؛ للإجماع المخصص لخبر الترمذي: «الماء طهور لا ينجسه شيء». كما خصصه مفهوم خبر القلتين كما مر، وإنما أثر التغير القليل بالنجاسة، بخلافه في الطاهر لغلظ أمرها. انتهى.
وقال الحطاب -المالكي- في مواهب الجليل: ظاهر كلام المصنف أنه إذا تغير أحد أوصاف الماء بما ينفك عنه، سلبه ذلك التغير الطهورية، سواء كان التغير ظاهرا أو خفيا، وهذا هو المعروف في المذهب. انتهى.
وقال البهوتي -الحنبلي- في كشاف القناع: القسم (الثالث) من أقسام المياه (نجس) بفتح الجيم وكسرها وضمها وسكونها، (وهو) هنا (ما تغير بنجاسة) قليلا كان أو كثيرا، وسواء قل التغير أو كثر. اهـ.
وانظر المزيد في الفتوى: 70343 ، وهي بعنوان: "حكم الماء الذي سقط فيه حيوان فمات"
والله أعلم.