عنوان الفتوى : الماء المنفصل عن إزالة النجاسة وتنشيف المحل بعد الاستنجاء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أنا صاحب الفتوى رقم: (430105)، وذكرتم في الإجابة: (فالصحيح أن حكمك حكم صاحب السلس، فيلزمك أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، وتعصب على الموضع خرقة، أو نحوها بعد الاستنجاء، وتصلي بوضوئك ما شئت من الفروض والنوافل، حتى يخرج ذلك الوقت)، وأرجو منكم توضيح الآتي:
1- هل الماء المتساقط من مكان الاستنجاء، والماء المتصل معه على الجسم يحملان نجاسة؟
2- كيف سأقوم بتجفيف المكان بعد الاستنجاء؟ وهل تنتشر النجاسة في كل المكان الذي أجففه؟
3- لا أستطيع وضع عصابة، فهل يمكن وضع مناديل في ملابسي الداخلية إذا كان السائل يخرج رشحًا، ولا يسيل؟ جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد

فالماء المنفصل عن إزالة النجاسة، محكوم بطهارته، إذا كان قد انفصل عنها بعد تطهيرها، وكذا إذا انفصل غير متغير بها على الصحيح، وانظر الفتوى: 170699.

وعليه؛ فالباقي من الماء على العضو بعد الاستنجاء، محكوم بطهارته.

وتنشيفك المحل بعد الاستنجاء، لا تنتقل به النجاسة؛ لأن المحل محكوم بطهارته أصلًا؛ فليس ثَمَّ نجاسة حتى تنتقل.

وإن كان التعصيب يضرّ بك، فإنه يسقط عنك.

ولك سعة في العمل بقول المالكية الذين لا يوجبون التعصيب، ويرون العفو عن هذه النجاسة في البدن والثوب، وعدم وجوب تطهيرها، وانظر تفصيل مذهبهم في الفتوى: 75637.

وعليك أن تطرح الوساوس، فلا تبالِ بها، ولا تعرها اهتمامًا؛ فإن استرسالك معها يفضي بك إلى شر عظيم.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
وجه ذكر الفقهاء للعادات وللعبادات عند كلامهم على أقسام المياه
حكم التطهر بالماء الذي وقعت فيه فضلات الحمام
حكم الماء المسلوق فيه بَيْض على قشرته نقاط حمراء
حكم الاغتسال في أحواض السباحة
حكم غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم
حكم تطهير دم اللثة بالماء الممزوج بالملح
حكم الوضوء من خزان ماء فيه ثعبان ميت
وقوع قطرات من الماء المنفصل عن جسم الجنب في إناء الغسل
الماء المتطاير من غسل موضع نجاسة البول الجافة
مذاهب العلماء في غمس المتوضئ يده في إناء به ماء يسير
الوضوء بالماء المستعمل
الماء النازل من غسل اليدين أو الاستحمام
حكم الوضوء بالماء المتغير باللون البني
التطهّر بالماء المتبقي في الإناء بعد اغتسال أحد الزوجين