عنوان الفتوى : وقوع قطرات من الماء المنفصل عن جسم الجنب في إناء الغسل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

إذا أراد الرجل أو المرأة الاغتسال من الجنابة بواسطة الدلو (السطل)، ووقع الماء من جسمه في هذا الدلو، فهل ينجس ذلك الماء؟ وهل يجب أن لا يقع فيه قطرات من الماء المتساقط من الجسم أم لا حرج في ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالماء المنفصل عن الجسم في غسل الجنابة، إذا لم يكن على أعضاء الشخص المغتسل نجاسة يتغير بسببها؛ فهو ماء طاهر في الجملة، لا ينجس ما وقع فيه.

ولا حرج في وقوع قطرات منه في إناء الغسل؛ وذلك لمشقة الاحتراز، وعموم البلوى، وإن كان أهل العلم قد اختلفوا في حكم هذا الماء المتساقط من الجسم، فقال بعضهم: هو طاهر مطهر، وهي روايةٌ في مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، ونصرها شيخ الإسلام ابن تيمية.

فإن قلنا بهذا القول، فلا إشكالَ في قوعه في إناء الغسل؛ لأنه ماءٌ طهور سقط في ماءٍ طهور.

والقول الثاني هو: أن الماء المستعمل طاهرٌ، وليسَ بطهور، أي: أنه طاهرٌ في نفسه، غير مطهرٍ لغيره، وهو قول الجمهور.

وعليه؛ فإن وقعَ شيء من هذا الماء المُنفصل عن الأعضاء في إناء الغسل، فلا يَسلبه الطهورية، إذا لم يكثر ويتفاحش، وانظر الفتاوى: 116940، 328966، 55375، 61710.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
وجه ذكر الفقهاء للعادات وللعبادات عند كلامهم على أقسام المياه
حكم التطهر بالماء الذي وقعت فيه فضلات الحمام
حكم الماء المسلوق فيه بَيْض على قشرته نقاط حمراء
حكم الاغتسال في أحواض السباحة
حكم غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم
حكم تطهير دم اللثة بالماء الممزوج بالملح
حكم الوضوء من خزان ماء فيه ثعبان ميت
حكم الماء المنفصل بعد الاستنجاء
الشك في نجاسة الماء هل يجعله نجسا؟
الطهارة بماء مغصوب أو سُخِّن بمغصوب
الماء المتطاير من غسل موضع نجاسة البول الجافة
مذاهب العلماء في غمس المتوضئ يده في إناء به ماء يسير
الوضوء بالماء المستعمل
الماء النازل من غسل اليدين أو الاستحمام
حكم الماء المنفصل بعد الاستنجاء
الشك في نجاسة الماء هل يجعله نجسا؟
الطهارة بماء مغصوب أو سُخِّن بمغصوب
الماء المتطاير من غسل موضع نجاسة البول الجافة
مذاهب العلماء في غمس المتوضئ يده في إناء به ماء يسير
الوضوء بالماء المستعمل
الماء النازل من غسل اليدين أو الاستحمام