عنوان الفتوى : حكم الماء المستعمل وما وقع فيه ماء مستعمل
ما حكم الماء المستعمل بعد الوضوء؟ هل هو طاهر مطهر أي هل يجوز الوضوء منه، و ما حكم الماء الذي يصيبه شيء من ماء الغسل أيضا هل هو طاهر مطهر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كان السائل يعني بقية الماء المتوضأ منه فإنه طاهر مطهر عند جمهور العلماء وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 14021. جواز استعمال الماء الذي اغتسل منه شخص أو توضأ، وذكرنا الأحاديث الواردة في هذا المعنى في الفتوى المشار إليها. قال النووي رحمه الله تعالى: واتفق العلماء على جواز وضوء الرجل والمرأة واغتسالهما جميعا من إناء واحد لهذه الأحاديث، واتفقوا على جواز وضوء الرجل والمرأة بفضل الرجل، وأما فضل المرأة فيجوز عندنا الوضوء به أيضا للرجل سواء خلت به أم لا، قال البغوي وغيره ولا كراهة فيه للأحاديث الصحيحة فيه، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء، وقال أحمد وداود لا يجوز إذا خلت به. انتهى. وإن كان يعني الماء المنفصل عن أعضاء الوضوء فهو طاهر عند جمهور العلماء أيضا لكنهم اختلفوا في حكم الوضوء به أو الغسل فمنهم قال: استعماله مكروه في الطهارة إن وجد غيره، وهو مذهب مالك، وعند الحنابلة والشافعية لا يجوز استعماله ولا يرفع الحدث مع أنه طاهر عندهم، قال ابن قدامة وهو حنبلي عند قول الخرقي: ولا يتوضأ بما قد توضىء به يعني الماء المنفصل عن أعضاء المتوضىء والمغتسل في معناه وظاهر المذهب أن المستعمل في رفع الحدث طاهر غير مطهر لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا. انتهى. وقال النووي في المجموع فرع: ذكرنا أن المستعمل طاهر عندنا بلا خلاف وليس بمطهر على المذهب في المسألتين خلاف بين العلماء فأما كونه طاهرا فقد قال به مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف. انتهى. وأما الماء الذي يصيبه شيء من ماء الغسل فإن كان الغسل للجنابة وأصاب الماء منه يسير عفي عنه، قال ابن قدامة: أيضا وإن كان الواقع في الماء مستعملا عفي عن يسيره .... وإن كثر الواقع وتفاحش منع على إحدى الروايتين، وقال أصحاب الشافعي إن كثر المستعمل منع وإن كان الأقل لم يمنع. انتهى. وقولهم منع أي منع التطهر به، وأما من حيث الطهارة فهو طاهر كما تقدم.