عنوان الفتوى : حكم قضاء دين الميت من الزكاة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 1- هل لي أن أخرج زكاة مالي فى تسديد ديون والدي المتوفى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في حكم قضاء دين الميت من الزكاة على قولين: فذهب الحنفية وهو قول الشافعية ورواية للحنابلة هي المذهب إلى أنه لا تعطى الزكاة في قضاء دين الميت، قال أحمد: لا يقضى من الزكاة دين الميت ويقضى منها دين الحي. انتهى.
وذهب المالكية والشافعية في قول آخر، والحنابلة في رواية وهو اختيار ابن تيمية إلى أنه لا بأس أن يقضى من الزكاة دين الميت الذي لم يترك وفاء إن تحققت فيه شروط الغارم.
بل قال الدسوقي في حاشيته: بل قال بعضهم دين الميت أحق من دين الحي في أخذه من الزكاة، لأنه لا يرجى قضاؤه بخلاف دين الحي. انتهى، والراجح عندنا هو القول الثاني، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 9111 فراجعها لمزيد من الفائدة.
وعلى هذا فلا حرج عليك إن شاء الله في قضاء دين أبيك المتوفى من الزكاة إن لم يترك وفاء لهذا الدين.
والله أعلم.