عنوان الفتوى : الزواج من بنت أخت المرضعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أقدم شاب على خِطبة ابنة أخت مرضعته، فهل يجوز زواجه بها أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                

 فيجوز للشاب المذكور الزواج من بنت أخت مُرضِعته، فليست من المحرمات من الرضاع، بل يجوز له الزواج من بنت أخت أمّه من النسب -ابنة الخالة-؛ لأنها مما أحلّ الله.

ولمعرفة المحرمات من الرضاع، راجع الفتوى: 47584.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
يجوز للرجل الزواج بمن أرضعت أُمُّه خالتها، وعَمَّها
هل للزوجة الاعتراض على رغبة زوجها في إرضاع ابنهما من أخته؟
زواج الرضيع من ابنة عم مرضعته
لا يحل زواج بنت الأخت من الرضاعة
إذا أرضعت الجدة بعض أبناء بنتها، ولم ترضع بعضا، فالتحريم يتعلق بمن رضع
هل يجوز لمن رضعت من عمتها الزواج من أحد أبنائها؟
خالتها أرضعت أمها فما الذي يترتب على ذلك؟
هل يثبت التحريم بالأكل قبل الرضاع؟
الزواج من ابنة العم عند الشك في عدد الرضعات
هل تصير المرأة أختًا لابن خالتها الذي رضع مع أخيها الأكبر؟
حكم نكاح بنت الولد الذي رضع من زوجة أبيها
غيرة الزوج المفرطة من تقبيل واحتضان الزوجة لأخيها من الرضاعة
هل يجوز للمرأة إذا رضعت أختها من خالتها أن تضع الحجاب أمام ابن خالتها؟
من أرضعت بنتا يصير إخوتها أخوالا لها